الفقه

فتاوى أركان الإسلام




فتاوى أركان الإسلام

(ج: 1 - ص: 336)

أما المأموم فالأولى أن لا ينصرف قبل إمامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((تسبقوني بالانصراف)) (¬1) . لكن إذا أطال الإمام البقاء مستقبل القبلة أكثر من السنة فللمأموم أن ينصرف.

س 259: ما رأي فضيلتكم في المصافحة وقول ((تقبل الله)) بعد الفراغ من الصلاة مباشرة؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب: لا أصل للمصافحة، ولا لقول، ((تقبل الله) بعد الفراغ من الصلاة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه - رضي الله عنهم -. حرر في 25/5/1409هـ.
* * *

س 260: ما رأيكم في استخدام المسبحة في التسبيح؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: استخدام السبحة جائز، لكن الأفضل أن يسبح بالأنامل وبالأصابع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اعقدن بالأصابع فإنهن مستنطقات)) (¬2) .
ولأن حمل السبحة قد يكون فيه شيء من الرياء؛ ولأن الذي
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم في الصلاة باب 25 - تحريم سبق الإمام 1/320 ح 112 - (426) وفي أوله: ((أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا السجود ولا بالقيام ولا بالانصراف)) .
(¬2) أخرجه الإمام أحمد في المسند 6/370، وأبو داود في الصلاة، باب التسبيح بالحصى (1501) ، والترمذي في الدعوات، باب فضائل التسبيح (3583) ونص الحديث: ((واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات)) .