الفقه

فتاوى أركان الإسلام




فتاوى أركان الإسلام

(ج: 1 - ص: 359)

الظهر، وإذا كان الأذان لغيرهما فإنه يسن له أن يتطوع أيضاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين كل أذانين صلاة)) (¬1) .
* * *

س 287: هل تقضى الرواتب إذا فات وقتها؟
الجواب: نعم الرواتب إذا ذهب وقتها نسياناً أو لنوم فإنها تقضى، لدخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) (¬2) .
ولحديث أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر وقضاهما بعد صلاة العصر (¬3) .
أما إذا تركها عمداً حتى فات وقتها فإنه لا يقضيها، لأن الرواتب عبادات مؤقتة والعبادات المؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه.
* * *

س 288: هل ورد دليل على تغيير المكان لأداء السنة بعد صلاة الفريضة؟
الجواب: نعم، ورد في حديث معاوية - رضي الله عنه - أنه
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة (627) . ومسلم، صلاة المسافرين، باب بين كل آذانين صلاة (304) .
(¬2) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ... ح (597) ، ورواه مسلم في المساجد باب قضاء الصلاة ... ح 316.
(¬3) أخرجه البخاري في السهو، باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع (1176) ، ومسلم في المسافرين/ باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما (834) .