الفقه

فتاوى أركان الإسلام




فتاوى أركان الإسلام

(ج: 1 - ص: 460)

س402: متى وكيف تكون صلاة المسافر وصومه (¬1) ؟
الجواب: صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، لقول عائشة - رضى الله عنها -: ((أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر)) ، وفي رواية: ((وزيد في صلاة الحضر)) (¬2) ، وقال أنس بن مالك - رضى الله عنه -: ((خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة)) (¬3) .
لكن إذا صلى مع إمام يتم صلّى أربعاً، سواء أدرك الصلاة من أولها أم فاته شيء منها؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) (¬4) فعموم قوله: ((ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي أربعاً وغيرهم. وسئل ابن عباس - رضي الله عنهما - ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، وأربعاً إذا ائتم بمقيم؟ فقال: ` تلك السنة`.
ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر، لأن الله تعالى أمر بها في
¬_________
(¬1) ذكرت هنا الصلاة محافظة على الفتوى بنصها.
(¬2) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة/ باب يقصر إذا خرج من موضعه (1090) . ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب صلاة المسافرين وقصرها (685) .
(¬3) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة/ باب ما جاء في التقصير (1081) . ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها (693) .
(¬4) تقدم تخريجه.