الفقه

فتاوى أركان الإسلام




فتاوى أركان الإسلام

(ج: 1 - ص: 343)

س 267: ما حكم السترة؟ وما مقدارها؟
الجواب: السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم، فإن المأموم لا يسن له اتخاذ السترة اكتفاءً بسترة الإمام.
فأما مقدارها فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ((مثل مؤخرة الرحل)) (¬1) .
لكن هذا أعلاها ويجزء ما دون ذلك فقد جاء في الحديث: ((إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم)) (¬2) . وجاء في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود بإسناد حسن ((أن من لم يجد فليخط خطّاً)) (¬3) قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (¬4) . لم يصب من زعم أنه مضطرب، فالحديث ليس فيه علة توجب رده. فنقول: أقلها خط، وأعلاها مثل مؤخرة الرحل.
* * *

س 268: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام سواء كان المصلي مفترضاً أو متنفلاً مأموماً أو منفرداً؟
الجواب: أما المرور بين يدي المأموم فلا بأس به في المسجد الحرام وفي غيره، لأن ابن عباس - رضى الله عنهما - جاء إلى النبي
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم في الصلاة، باب سترة المصلي 1/358 ح 241 (499)
(¬2) أخرجه ابن خزيمة في أبواب سترة المصلي 2/12 (811) ، ورواه أحمد 3/404 (وط الرسالة24/57 (15340) .
(¬3) أخرجه ابن خزيمة في الموضع السابق ح (811) ، ورواه أبو داود في الصلاة باب ما يستر المصلي، ورواه أبن ماجة في إقامة الصلاة باب ما يستر المصلى (943) ، وراجع صحيح ابن حبان 6/125 (2361) ح 689)
(¬4) انظر سبل السلام شرح بلوغ المرام باب سترة المصلي 1/283 ح 8.