فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 2 - ص: 297)
وأجمع العلماء على أن من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر.
فالواجب على أهل الإسلام تمكين القضاء الشرعي من النظر في قضية الرواية المذكورة ليحكم فيه بحكم الله ورسوله جزاء له وردعا لغيره ممن تسول له نفسه النيل من دين الإسلام، وليعلم كل مسلم أن هذه الرواية لا يجوز طبعها ولا نشرها ولا تداولها ويجب إتلافها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)