فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 170)
سجود الشكر
الفتوى رقم (14216)
س: ما هي كيفية سجود الشكر ومتى يستحب فعلها وما هو الدعاء فيها؟ نريد من سماحتكم توضيحا كاملا ومفصلا؟
ج: سجدة الشكر يشرع فعلها عندما يحدث للإنسان المسلم نعمة كان يتمناها وينتظرها أو ينجو من كرب ومكروه وقع به أو أوشك على الوقوع به، فإذا سلم من ذلك أو حصلت له نعمة والمطلوب الذي كان يتمناه فإنه يسن له أن يسجد لله سجدة واحدة يسبح الله فيها ويشكره على حصول النعمة وزوال المكروه، ولا يشترط لها الوضوء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)