فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 302)
صفة الصلاة
السؤال الأول من الفتوى رقم (16062)
س 1: أخ دخل صلاة العشاء وصلى خمس ركعات، فقال له بعض الإخوة: لماذا؟ فقال: إني لم أصل المغرب، فصليت المغرب وسنته معا، وهذا فعل أبي الدرداء الصحابي الجليل، فهل ذلك يجوز؟
ج 1: يجب على من صلى المغرب وسنته خمسا بسلام واحد أن يعيد صلاة المغرب ثلاثا؛ لأن جمعهما بسلام واحد لا يجوز، ولا بد من الفصل بين الفريضة والسنة بالسلام من الفريضة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)