فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 258)
النفاس
السؤال الثالث والرابع والخامس من الفتوى رقم (19312)
س3: ما حكم الدم الخارج من المرأة في شهور الحمل الأولى والأخيرة، والذي يحدث بسبب حمل شيء أو السقوط أو أسباب مرضية في الرحم؟
ج 3: الدم الذي يخرج من الحامل مع بقاء الحمل في بطنها يعتبر نزيفا لا تترك من أجله الصلاة والصيام، لا سيما إذا عرف سببه من مرض أو حمل شيء أو سقوطها ونحو ذلك، وعليها أن تتحفظ بقطن ونحوه وتصلي وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة ما دام الدم معها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)