فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 258)
س4. إذا أسقطت المرأة الحامل (أجهضت) مولودا متخلقا يتم إجراء عملية تنظف للرحم، فيتوقف دم النفاس وينزل نزيف بسبب التنظيف أحيانا، فهل تعتبر طاهرة أم أن الدم دم نفاس؟
ج 4: أولا: لا يجوز إجهاض الحمل إلا بفتوى من أهل العلم، مبنية على الضرورة القصوى التي يقررها فريق من الأطباء الموثوقين.
ثانيا: إذا جاز الإجهاض شرعا وكان الجنين مخلقا، فالأصل في الدم الذي يخرج بعده، أنه دم نفاس تترك من أجله الصلاة
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)