الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 4 - ص: 258)

س4. إذا أسقطت المرأة الحامل (أجهضت) مولودا متخلقا يتم إجراء عملية تنظف للرحم، فيتوقف دم النفاس وينزل نزيف بسبب التنظيف أحيانا، فهل تعتبر طاهرة أم أن الدم دم نفاس؟
ج 4: أولا: لا يجوز إجهاض الحمل إلا بفتوى من أهل العلم، مبنية على الضرورة القصوى التي يقررها فريق من الأطباء الموثوقين.
ثانيا: إذا جاز الإجهاض شرعا وكان الجنين مخلقا، فالأصل في الدم الذي يخرج بعده، أنه دم نفاس تترك من أجله الصلاة