فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 130)
القرض
السؤال الثاني من الفتوى رقم (21236)
س2: بالنسبة لمجال الشركة في الإسلام: هناك شركة القراض (أو شركة المضاربة) ما الفرق بين القرض والقراض؟
ج 2: القرض: هو أن يدفع شخص إلى آخر مالا لينتفع به ثم يرد بدله.
أما القراض أو المضاربة: فهو أن يدفع شخص إلى آخر مالا معلوما ليتجر به بجزء من الربح، فالأول منه المال والثاني منه العمل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)