الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 11 - ص: 282)

الوقف
الفتوى رقم (21268)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة القاضي بالمحكمة الكبرى بمكة: الشيخ: أحمد بن حمد المزروع برقم (35453839) وتاريخ 1191420 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (4934) وتاريخ 16101420 هـ وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:
نود أن نعرض لسماحتكم السؤال التالي: تقدمت امرأة إلى المحكمة بطلب إثبات وقفيتها لعقارها وتحديد مصارفه الشرعية والناظر عليه، وتم إثبات ذلك شرعا بموجب الصك المسجل برقم (11589) في 2351414 هـ ثم تقدمت بواسطة وكيلها بالاستدعاء المقيد لدينا برقم (2259) في 791420 هـ، بطلب تعديل مصرف الوقف عما دون سابقا بالصك بحيث يصبح وقفا على جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة ... إلخ. فهل يجوز شرعا إجابة طلبها والحال ما ذكر؟