فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 281)
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل بخصوص وصية والده ووجود فاضل من الغلة فإذا كان السائل وصيا على إنفاذ وصية والده فإذا لم يكن فيها نص معتبر شرعا على توزيع فاضل الغلة على جهات أو أشخاص معينين ـ فينبغي أن يصرف الفاضل في وجوه البر كالاشتراك في بناء المساجد وفرشها، والتصدق على الفقراء والمعوزين، وإن كان في أقاربه محتاج ومستحق للصدقة فهو أولى بالعطاء من فاضل الغلة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)