فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 297)
النية
السؤال الأول من الفتوى رقم (18184)
س 1: هل يجوز نية الصلاة بغير اللغة العربية؟
ج 1: النية محلها القلب، ولا يحتاج فيها إلى النطق لا باللغة العربية ولا غيرها، بل التلفظ بها بدعة أما القراءة في الصلاة والأذكار المشروعة فيها فالواجب أداؤها باللغة العربية، ولا تصح بغيرها، وعلى من جهلها أن يتعلمها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)