فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 296)
الشرق إلى الغرب، قال هذا شيخ في حلقة من حلق الذكر، وهذا الشيخ من طلاب العلم، لم ينبغ بعد، وإني سمعت من هو خير منه يقول بعكس هذا، وهذا أمر يخص العبادة، والأصل في العبادات التوقف. أفيدونا حفظكم الله.
ج: الحديث المذكور وارد في حق أهل المدينة ومن كان على سمتها ممن هم شمال الكعبة، أو جنوبها، ويقاس عليه بقية الجهات، فأهل المشرق وأهل المغرب قبلتهم ما بين الشمال والجنوب، وذلك من باب التيسير على المسلمين، لأن إصابة عين الكعبة لمن لا يراها متعذرة، وقد قال الله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (¬1) ، أي: جهته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 144
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)