فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 11 - ص: 313)
المرأة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (14768)
س3: يوجد جلباب للمرأة مفتوح من الأمام بأزرار ويسمى في المملكة: (الكاب) فهل في ارتدائه حرمة شرعية؟ وكذلك العباءة السعودية المفتوحة من الأمام ما حكم ارتدائها؟ لأني قد علمت من إحدى الأخوات أن أي عباءة مفتوحة من الأمام بأزرار يحرم لبسها.
فهل هذا صحيح؟
ج3: يجب على المرأة ستر جميع بدنها من الرجال الأجانب، بحيث يكون اللباس ساترا لجميع أجزاء جسمها، واسعا لا يحدد شيئا من أجزاء الجسم، صفيقا لا يصف لون بشرتها.
وأما كون العباءة أو الجلباب الذي تضعه المرأة فوق ثيابها مفتوحا أو بأزرار من الأمام فلا بأس به، إذا كان لباسها ساترا كما مر ذكره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)