فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 403)
الطمأنينة
السؤال الأول من الفتوى رقم (16362)
س 1: ما حكم الخشوع في الصلاة وكيف أرد على من يقول: إن الخشوع في الصلاة سنة وليس بواجب؟
ج 1: الخشوع خشوعان: واجب ومستحب، فالواجب هو: الطمأنينة في جميع أعمال الصلاة حتى يؤديها كاملة، وهو المراد في قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} (¬1) {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} (¬2) ، وهو المراد في حديث المسيء في صلاته.
والمستحب هو: العناية بإكمال الصلاة وأداء ما يستحب فيها من أفعال وأقوال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة المؤمنون الآية 1
(¬2) سورة المؤمنون الآية 2
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)