فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 136)
تحية المسجد
السؤال الأول من الفتوى رقم (14284)
س 1: هل هو جائز أم لا الذي يحضر في غير وقت الصلاة لمحاضرة دينية وهو غير طاهر من الحدث الأصغر ولم يصل تحية المسجد؛ لأنه غير طاهر فبحيث إنني قد سمعت من بعض الناس يقول إنك جئت لهذا المسجد بغرض الاستماع فقط وليس للصلاة؟
ج 1: يشرع لمن دخل المسجد في غير أوقات النهي أن يؤدي تحية المسجد ركعتين سواء دخل لأجل الصلاة أو استماع محاضرة أو غيرها عندما يريد الجلوس. ويجب عليه الوضوء لتحية المسجد وأما في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وبعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح ووقت وقوفها- يصلي تحية المسجد تغليبا لأحاديث الأمر بتحية المسجد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)