فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 2 - ص: 322)
السؤال الأول من الفتوى رقم (18072)
س 1: ما المقصود بإسناد الأمر إلى غير أهله، الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة، وهل هو خاص في الأمور الدينية أو الدينية والدنيوية على حد سواء؟
ج 1: المقصود بإسناد الأمر في الحديث هو: إسناد الأمر مما يتعلق بالمسلمين في أمور دينهم ودنياهم إلى غير المؤهل لذلك الأمر؛ لأن المسؤولية أمانة، وإسنادها إلى غير أهلها خيانة؛ لأنه
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)