فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 88)
لا توجد مباشرة لمحل المرض أو العلة للقراءة من القارئ، ويكون ذلك كما لو كان المسجل فيه تسجيل للقرآن. أرجو أن تبينوا حفظكم الله مشروعية هذا العمل نصحا للإسلام والمسلمين.
وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: قد دل على جواز التداوي بالرقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع على جوازها المسلمون بثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن تكون الرقية بكلام الله تعالى أو كلام رسوله أو الأدعية المشروعة.
الشرط الثاني: أن تكون بلسان عربي أو بما يعرف معناه في الأدعية والأذكار.
الشرط الثالث: أن يعتقد الراقي والمريض أن هذا سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى.
وهي تكون بالقراءة والنفث على المريض، سواء كان يرقي نفسه أو يرقيه غيره. ومنها قراءة القرآن في الماء للمريض وشربه إياه، كما في كتاب الطب من (سنن أبي داود) بسند جيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ثابت بن قيس، قال أحمد: وهو مريض. فقال: «اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس، ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه (¬1) »
¬__________
(¬1) أبو داود 4214 برقم (3885) ، والنسائي في (الكبرى) 9374، 383 برقم (10789، 10812) (ط: مؤسسة الرسالة) ، وابن حبان 13432-433 برقم (6069) .، والفسوي في (المعرفة والتاريخ) 1 322 والطبراني 2 71 برقم (1323)
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)