فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 91)
س 5: شم جلد الذئب من قبل المريض، بدعوى أن يفصح عن وجود جان أو عدمه، إذ أن الجان- بزعمهم- يخاف من الذئب وينفر منه، ويضطرب عند الإحساس بوجوده.
ج 5: استعمال الراقي لجلد الذئب ليشمه المصاب حتى يعرف أنه مصاب بالجنون- عمل لا يجوز؛ لأنه نوع من الشعوذة والاعتقاد الفاسد، فيجب منعه بتاتا، وقولهم: إن الجني يخاف من الذئب خرافة لا أصل لها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)