فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 2 - ص: 454)
فيما جاء به؛ لأنه يستلزم من ذلك إنكار الآيات الواردة في إثباته وتكذيبها، كقوله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ} (¬1) ، وقوله سبحانه: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} (¬2) {عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى} (¬3) {عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى} (¬4) ، فإذا كان من أنكر آية أو كلمة أو حرفا من كتاب الله يكفر بالله، فإن منكر قصة الإسراء والمعراج كافر من باب أولى، ولأن إنكار الإسراء والمعراج يستلزم منه أيضا إنكار وجوب الصلوات الخمس وعدم الإيمان بها، وذلك كفر مخرج من الملة، لأن الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته عندما أسري به وعرج به جبريل فوق السماء السابعة بما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فرضت على أمة محمد من لدن رب العالمين من غير واسطة، كما جاء في قصة الإسراء والمعراج، وتواترت بها الأحاديث الصحيحة. فمن أنكر ذلك فلا شك في كفره كفرا يخرج من الملة والعياذ بالله، قال الله تعالى:
¬__________
(¬1) سورة الإسراء الآية 1
(¬2) سورة النجم الآية 13
(¬3) سورة النجم الآية 14
(¬4) سورة النجم الآية 15
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)