فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 94)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20515)
س 2: سمعنا ممن ينسب إلى العلم أن وضع وقت محدد ومكان محدد للقراءة بدعة لا تجوز، فما صحة هذا القول؟ حيث إن كثيرا ممن يقوم برقية الناس يضع مكانا غير بيته، يقرأ فيه على الناس في ساعة محددة؛ حتى لا يتأذى في منزله من أولئك الذين لا يقدرون أوقات الآخرين.
ج 2: لا حرج على الراقي أن يجعل وقتا معينا أو مكانا معينا يقرأ فيه على الناس، وهذا فيه مصلحة ظاهرة له ولغيره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)