الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 2 - ص: 503)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (17882)
س 4: إن الإنسان إذا قتل أو مات في حادث أصابه فليس قدرا، أو ضرب مثالا وقال فيه: إذا افترضنا أن إنسانا أجله مكتوب عند الله عز وجل 70 سنة، وأصابه حادث مات على أثره وعمره 30 سنة، فإن هذا لا يعتبر قدرا، وإنما خرق للأجل، وقال: لو كان يعتبر قدرا لما قيل الناس بدية المقتول خطأ أو إقامة الحد على القاتل عمدا، وقال: وإلا ذهبت لأقتل فلانا فإذا