فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 2 - ص: 503)
السؤال الرابع من الفتوى رقم (17882)
س 4: إن الإنسان إذا قتل أو مات في حادث أصابه فليس قدرا، أو ضرب مثالا وقال فيه: إذا افترضنا أن إنسانا أجله مكتوب عند الله عز وجل 70 سنة، وأصابه حادث مات على أثره وعمره 30 سنة، فإن هذا لا يعتبر قدرا، وإنما خرق للأجل، وقال: لو كان يعتبر قدرا لما قيل الناس بدية المقتول خطأ أو إقامة الحد على القاتل عمدا، وقال: وإلا ذهبت لأقتل فلانا فإذا
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)