فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 3 - ص: 6)
الفتوى رقم (17796)
س: يقول الله في كتابه الكريم: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (¬1) إلى آخر الآية، ويفهم من هذه الآية التأكيد على أنه لا يوجد حيوان حرمه الله أكلا إلا الخنزير، وقد تكرر هذا في آيات أخرى من القرآن الكريم. وفي الحديث الشريف: «إن الله حرم كل ذي ناب من الحيوان، وكل ذي مخلب من الطير، ولحوم الحمر الأهلية (¬2) » . ألا تجد فضيلتكم تعارضا بين ما ورد في القرآن وبين ما ورد في الحديث الشريف (إن صح) ؟ وحيث إن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن ومبلغ علمي أنه لم تنسخ هذه الآيات بآيات أخرى، والله أعلم؛ لذا أرجو من فضيلتكم الإيضاح والإفتاء أفادكم الله وجزاكم عنا خيرا.
ج: لا تعارض بين الآية والحديث؛ لأن الحديث فيه زيادة محرمات لم تذكر في الآية الكريمة، وقد قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (¬3) ،
¬__________
(¬1) سورة الأنعام الآية 145
(¬2) سنن الترمذي الصيد (1474) ، مسند أحمد (4/127) .
(¬3) سورة الحشر الآية 7
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)