فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 98)
صحتها، فقد رغب إليكم دعاة المركز إطلاع سماحتكم وإبداء رأيكم فيها.
ج: إن النموذج المذكور عن الرقية لا يسوغ العمل بما فيه من تحديد عدد معين لمرات القراءة؛ لأنه لا دليل على ذلك، كما أن تعيين الاغتسال بالماء قبل غروب الشمس بدقائق لا أصل له فيما نعلم، وما عدا ذلك من القراءة والأدعية والأدوية المباحة المجرب نفعها، فلا حرج فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)