فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 3 - ص: 152)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (10701)
س 1: جاء في (تفسير ابن كثير) للآية رقم (260) من سورة البقرة {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى} (¬1) الآية. جاء حديث صحيح عن البخاري يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «نحن أحق بالشك من إبراهيم (¬2) » . فنرجو بيان ما المقصود بالشك هنا. وجاء في الشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الشك عن سيدنا إبراهيم، فكيف يتأتى ذلك مع أن فهمنا للآية هو أن سيدنا إبراهيم كان يمر بفترة شك قبل تمام الإيمان؟
ج 1: المقصود بهذا الحديث: نفي الشك عن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما ذكر العلامة ابن كثير وغيره من شراح الحديث، وتقدير المراد من الحديث هكذا: لو شك خليل الله إبراهيم لكنا أحق بالشك منه، لكنا لم نشك فإبراهيم أولى بعدم الشك منا. ويؤيد ذلك ما جاء في نفس الآية من جواب الخليل
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 260
(¬2) أحمد 2326، والبخاري 4119، 5163، 217، ومسلم 1133، 41839 برقم (151) ، والنسائي في (الكبرى) ، 1037، 134 برقم (10984، 11189) ، وابن ماجه 21335 برقم (4026) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)