فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 112)
السؤال الخامس من الفتوى رقم (20844)
س 5: بعض الناس إذا أصيب هو أو أحد من أقاربه بعين أو مرض أيس منه يقولون: إنه يحفر له قبر ويشفى بإذن الله، فهل هذا له أصل في الشرع، وإن لم يكن كذلك فهل يأثم من يحفر القبر لهذا الغرض؟ أفتونا مأجورين.
ج 5: حفر القبر لمن به عين أو مرض للاستشفاء به لا أصل له في الشرع المطهر، بل هو خرافة يجب تركها والتحذير منها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)