الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 3 - ص: 208)

الفتوى رقم (16001)
س: قرأت في (السراج المنير شرح الجامع الصغير) ، في الجزء الثاني ص 180 حديثا نصه: «ثلاث إذا رأيتهن فعند ذلك تقوم الساعة: إخراب العامر، وعمارة الخراب، وأن المعروف منكرا والمنكر معروفا، وأن يتمرس الرجل بالأمانة تمرس البعير بالشجرة» أرجو إفادتي عن صحة هذا الأثر.