فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 3 - ص: 209)
الفتوى رقم (16910)
س: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ` من فاته صلاة في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان، وليصل أربع ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر خمس عشرة مرة، وسورة الكوثر كذلك، ويقول في النية: نويت أصلي أربع ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة ` قال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ` هي كفارة أربعمائة سنة ` حتى قال علي كرم الله وجهه: هي كفارة ألف سنة، فلمن تكون الصلاة الزائدة؟ قال: تكون لأبويه وزوجته ولأولاده فأقاربه وأهل البلد، فإذا فرغ من الصلاة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مائة مرة بأي صفة كانت، ثم يدعو بهذا الدعاء ثلاث مرات: (اللهم يا من لا تنفعك طاعتي، ولا تضرك معصيتي، تقبل مني ما لا ينفعك، واغفر لي ما لا يضرك، يا من إذا وعد وفى، وإذا توعد تجاوز وعفا، اغفر
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)