الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 3 - ص: 231)

كما يطفئ الماء النار.
والمقصود بميتة السوء: أن تكون الميتة في سبيل معصية الله والعياذ بالله من ذلك؛ لأن ميتة السوء نوع من عقوبة الله وغضبه، وعلى هذا، فإن المتهاون بالصلاة إذا مات ولم يتب من ذنبه يكون داخلا تحت ذلك الوعيد.
أما من ترك الصلاة فإنه يكون بذلك كافرا كفرا أكبر في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (¬1) » أخرجه مسلم في (صحيحه) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (¬2) » أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. فالصدقة مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات وكونها من مال طيب وخالصة لوجه الله تدفع عن الإنسان ميتة السوء بتوفيق الله له إلى طرق الخير، وإعانته على طاعته حتى يلقى الله وهو راض عنه بإذن الله تعالى؛ لأن الصدقة ترفع البلاء لما تكفره من الخطايا التي توجب الغضب وتحل العقاب والنقم.
والحديث أخرجه الترمذي في (الجامع الصحيح ج 3 ص 52 رقم 664) في باب الزكاة بلفظ: «إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء (¬3) » . وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الإيمان (82) ، سنن الترمذي الإيمان (2620) ، سنن أبو داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد بن حنبل (3/389) ، سنن الدارمي الصلاة (1233) .
(¬2) سنن الترمذي الإيمان (2621) ، سنن النسائي الصلاة (463) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079) ، مسند أحمد (5/346) .
(¬3) سنن الترمذي الزكاة (664) .