فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 3 - ص: 237)
ب- إن صح الحديث أليس مخالفا لعامة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهو دعاء الإمام بصيغة الإفراد كالاستفتاح وما بعد التشهد؟
ج 1: إن الحديث الوارد في السؤال أخرجه الإمام أحمد في (مسنده 5 280) ، وأبو داود في (سننه كتاب الصلاة باب 43) ، وأخرجه الترمذي في (جامعه كتاب الصلاة باب 148) وقال الترمذي: حديث حسن.
وهذا الحديث ليس مخالفا لما ذكرت، وذلك لأن النهي في الحديث خاص بدعاء الإمام في الوتر أو في النوازل أو أي دعاء يؤمن عليه، وليس المراد الدعاء في الاستفتاح أو الركوع ونحو ذلك من أقوال الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)