الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 3 - ص: 279)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (21642)
س 2: في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` ومن لم يصل العصر فقد حبط عمله ` صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يحبط عمله بالكلية؟ أريد من فضيلتكم شرح الحديث.
ج 2: لفظ: «من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله (¬1) » والمراد بالحديث من أخر الصلاة عن وقتها متعمدا، وهو على ظاهره، وعند بعض العلماء بأنه يرتد عن دين الإسلام، وعند
¬__________
(¬1) أحمد 5349، 350، 357، 360، 361، والبخاري 1138، 147، والنسائي 1 236، برقم (474) ، وابن ماجه 1227 برقم (694) ، وابن أبي شيبة 1342، 343، 2237، وابن خزيمة 1173 برقم (336) ، وابن حبان 4332 برقم (1470) ، والطيالسي 2155، برقم (848) ، والبيهقي 1 444، والبغوي 2213 برقم (369) .