فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 3 - ص: 279)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (21642)
س 2: في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` ومن لم يصل العصر فقد حبط عمله ` صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يحبط عمله بالكلية؟ أريد من فضيلتكم شرح الحديث.
ج 2: لفظ: «من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله (¬1) » والمراد بالحديث من أخر الصلاة عن وقتها متعمدا، وهو على ظاهره، وعند بعض العلماء بأنه يرتد عن دين الإسلام، وعند
¬__________
(¬1) أحمد 5349، 350، 357، 360، 361، والبخاري 1138، 147، والنسائي 1 236، برقم (474) ، وابن ماجه 1227 برقم (694) ، وابن أبي شيبة 1342، 343، 2237، وابن خزيمة 1173 برقم (336) ، وابن حبان 4332 برقم (1470) ، والطيالسي 2155، برقم (848) ، والبيهقي 1 444، والبغوي 2213 برقم (369) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)