فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 7)
الفتوى رقم (16529)
س: يقولون: إن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للوجوب، وهنالك حديث ظاهره يخالف حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم (¬1) » فكيف يوفق المسلم في هذا الأمر؟
ج: الأصل في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب إلا إذا صرفه صارف إلى غير الوجوب، وهذا الوجوب هو على قدر الاستطاعة؛ لأن الله تعالى يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬2) ، وللحديث المذكور في السؤال.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288) ، صحيح مسلم الفضائل (1337) ، سنن النسائي مناسك الحج (2619) ، سنن ابن ماجه المقدمة (2) ، مسند أحمد (2/247) .
(¬2) سورة التغابن الآية 16
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)