الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 4 - ص: 7)

الفتوى رقم (16529)
س: يقولون: إن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للوجوب، وهنالك حديث ظاهره يخالف حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم (¬1) » فكيف يوفق المسلم في هذا الأمر؟
ج: الأصل في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب إلا إذا صرفه صارف إلى غير الوجوب، وهذا الوجوب هو على قدر الاستطاعة؛ لأن الله تعالى يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬2) ، وللحديث المذكور في السؤال.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288) ، صحيح مسلم الفضائل (1337) ، سنن النسائي مناسك الحج (2619) ، سنن ابن ماجه المقدمة (2) ، مسند أحمد (2/247) .
(¬2) سورة التغابن الآية 16