فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 20)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (21264)
س 3: هل يجوز الوضوء من الماء الذي شربت منه الحيوانات، مثل: البقرة والجاموس والماعز والخروف والحمار، ولو كان هذا الماء في إناء؟
ج 3: ما يؤكل لحمه من الحيوانات فسؤره - وهو ما تبقى بعد شربه - طاهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المريض بالحمى بالشرب من أبوال الإبل وألبانها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)