فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 22)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20374)
س 2: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث (¬1) » هل معناه إذا بلغ الماء القلتين ثم وقع فيه نجاسة كثيرة لم يكن بذلك نجسا؟ نرجو التوضيح.
ج 2: المراد بالحديث الوارد في السؤال: أن الماء إذا بلغ قلتين فأكثر فإنه لا يتأثر بالنجاسة التي تقع فيه غالبا؛ لكثرته وعدم تأثره بها لاستهلاكها فيه، وهذا إذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بهذه
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الطهارة (67) ، سنن أبي داود الطهارة (65) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (517) ، مسند أحمد (2/107) ، سنن الدارمي الطهارة (731) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)