فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 24)
الأواني، وهذا الماء باق على حقيقته الأصلية، إلا أننا نخشى أنه قد استعمل بعضا منه النساء اللاتي بالبيت، فهل يجوز لنا استعمال هذا الماء للصلاة، كما أننا لا نستبعد أنه استعمل منه بعض أهل البيت للوضوء. نرجو إفادتنا ولكم من الله جزيل الأجر والثواب.
ج2: الأصل في الماء الطهارة، وهذا متيقن ولا يزول يقين بشك فمجرد الشك الذي تجدونه في نفوسكم فيما ذكرتم ليس له أثر، وبناء على ذلك فأنتم تتوضؤون منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)