فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 25)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14599)
س 2: المساقي والصهاريج معرضة إلى أن يسقط فيها بعض الحيوانات الصغيرة، كالقطط والطيور أو حتى الأفاعي والفئران. . إلخ. كيف يمكن تطهيرها إذا حدث ذلك حتى يصلح ماؤها للعادة والعبادة؟
ج 2: إذا سقطت الحيوانات محرمة الأكل كالقط والأفعى ونحوهما أو مباحة الأكل كالحمام والدجاج في الماء ولم تمت فيه - فإن الماء باق على طهارته بناء على الأصل، فإن ماتت تلك الحيوانات في الماء وكان الماء قليلا فإنه ينجس، فإن كان الماء كثيرا ولم يتغير طعم الماء ولا ريحه ولا لونه فإنه لا ينجس؛ لما أخرج أهل السنن عن أبي سعيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث (¬1) » وفي رواية عند أحمد: «إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء (¬2) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الطهارة (67) ، سنن أبي داود الطهارة (65) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (517) ، مسند أحمد (2/107) ، سنن الدارمي الطهارة (731) .
(¬2) سنن أبي داود الطهارة (65) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (517) ، مسند أحمد (2/27) ، سنن الدارمي الطهارة (731) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)