فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 35)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (15835)
س 2: هل تصح الصلاة بالاستجمار، وهل هو جائز عندما لا يكون هناك ماء، وهل إذا وجد الماء فهل أعيد الاستنجاء به؟
ج 2: الاستجمار إذا كان بشيء طاهر غير عظم وروث، وكان ثلاث مسحات منقية للمخرج، فإنه تصح الصلاة به، ويكفي عن الاستنجاء بالماء موجودا؛ لفعله صلى الله عليه وسلم ولإجماع أهل العلم على ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)