فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 41)
1 - السواك
السؤال العاشر من الفتوى رقم (18762)
س 10: إذا كبر الإنسان في الصلاة، فريضة أو سنة، ونسي ما تسوك. هل يجوز له أن يتسوك بعدما يكبر أم لا؟
ج10: التسوك إنما يستحب قبل الدخول في الصلاة، ولا يكون في أثناء الصلاة؛ لما فيه من الحركة، ولعدم وروده في هذه الحال، وفي الحديث: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (¬1) » أي: قبل الدخول فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (887) ، صحيح مسلم الطهارة (252) ، سنن الترمذي الطهارة (22) ، سنن النسائي الطهارة (7) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (287) ، سنن الدارمي الصلاة (1484) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)