فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 51)
السؤال الخامس من الفتوى رقم (19497)
س 5: ما رأيكم فيمن يقول: إنه لم يأت نهي عن المتقدمين كالأئمة وغيرهم، عن قص ما زاد عن القبضة في اللحية، وأنتم تقولون بتحريمه؟
يقول البعض: إن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الذين يخضبون بالسواد آخر الزمان. إن هذا الحديث ليس فيه صراحة النهي، وإنما هذه صفتهم: أنهم يخضبون بالسواد، بغض النظر عن حديث «وجنبوه السواد» .
وهل صبغ النساء شعورهن بالأصفر وغيره خلا الأسود من قبيل التشبه بالكفار؟
ج 5: من قال: إنه لم يأت عن الأئمة المتقدمين نهي عن قص ما زاد عن القبضة في اللحية - فقوله مردود عليه ولا عبرة به، وقد غلط في هذا وخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بإعفاء اللحية وتحريم أخذ شيء منها، ويدل لذلك ما ثبت في (الصحيحين) عن
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)