الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 4 - ص: 61)

السؤال السادس من الفتوى رقم (21593)
س 6: ما رأي الإسلام أن نقلم أظفارنا، ونحلق شعرنا ونحن جنب، والمرأة كذلك إذا كانت في الحيض؟
ج 6: يجوز ذلك؟ لأننا لا نعلم دليلا يمنع منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ