الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 4 - ص: 62)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (18743)
س 4: ما هو الحد لشعر الرجال والنساء قصرا وطولا؟
ج 4: الرجل له أن يحلق رأسه وله أن يوفره على وجه لا يتشبه به في الكفار، ويتعاهده بالتنظيف والتنظيم الموافق للسنة، وله قصه وجعله لمة إلى المنكبين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أما المرأة فيحرم عليها حلق رأسها إلا لضرورة العلاج بحلقه، ويحرم عليها أيضا جعله على صفة رأس الرجل أو على صفة شعور الكافرات، والأولى بها توفيره وعدم قصه؟ لأنه جمالها.