فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 68)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14313)
س2: عندما أقوم باستخدام بعض الزيوت أو بعض الجبس أو اللحام، أقوم بإزالتها، ولكن قد يحدث بعض الأحيان بعد أدائي لبعض الصلوات المفروضة أن أجد قطعة من اللحام أو غيره لم تزل، مع العلم بأن اللحام لا ينفذ الماء منه. ما حكم صلاتي هل أعيدها؟ أفيدوني أفادكم الله ونفع بكم.
ج 2: الواجب عليك عند الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإذا توضأت وصليت ووجدت جزءا من موضع من مواضع الوضوء فيه ما يمنع وصول، الماء إلى البشرة. فالصلاة غير
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)