فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 76)
السؤال: هل يجوز أن يقوم العمال غير المسلمين بتوضئتنا من أجل الصلاة، في حالة انشغال العمال المسلمين بخدمة زملائنا الآخرين؟ أفتونا حفظكم الله.
ج: الوضوء يصح إذا استوفى شروطه وفروضه، ولكن لا يجوز جلب العامل الكافر إلى هذه البلاد؛ لأننا مأمورون بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ومثلهم سائر الكفرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يبقى في جزيرة العرب دينان (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) مسند أحمد بن حنبل (6/275) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)