فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 78)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (20049)
س 2: هل ثبت في فعل المضمضة والاستنشاق في الوضوء حديث؟ في حالة عدم ثبوت نص في الفعل، فما حكم وضوء من لم يفعل ذلك؟
ج 2: ثبتت المضمضة والاستنشاق في الوضوء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، وهما داخلان في غسل الوجه، فلا يصح وضوء من تركهما أو ترك واحدا منهما والأفضل عدم الفصل بينهما لأنه هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)