الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 4 - ص: 80)

السؤال الأول من الفتوى رقم (20336)
س1: ما حكم من توضأ لصلاة فغسل أربعة أعضاء، مثل: الوجه واليدين مسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، ولم يفعل السنن مثل: الاستنشاق والمضمضة والأذنين؟
ج 1: المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة؛ لأنهما من الوجه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما، فعن عبد الله بن زيد - في صفة الوضوء -: «ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا (¬1) » متفق عليه. ويجب مسح الأذنين؛ لأنهما من الرأس، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثم مسح برأسه، فأدخل أصبعيه
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الوضوء (199) ، صحيح مسلم الطهارة (235) ، سنن الترمذي الطهارة (28) ، الطهارة (35) ، سنن النسائي الطهارة (98) ، سنن أبي داود الطهارة (118) ، الطهارة (120) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (434) ، مسند أحمد (4/42) ، موطأ مالك الطهارة (32) ، سنن الدارمي الطهارة (709) .