فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 83)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (20769)
س1: قلتم في باب الوضوء: إن اللحية الكثة يكفي فيها تعميمها بالماء، واللحية الخفيفة تخليلها أفضل، فأرجو منكم سماحة الشيخ توضيح ذلك.
ج 1: إذا كانت اللحية كثيفة بحيث لا ترى البشرة من
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)