فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 87)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19405)
س 3: أثناء الوضوء وخصوصا في عملية مسح الرأس. هل أقوم بالمسح على غطاء الرأس (الشيلة) أم يجب علي أن أقوم بخلعها والمسح على الرأس مباشرة، أي: على الشعر؟ وجزاكم الله ألف خير.
ج 3: يجب مسح شعر الرأس مع الأذنين مباشرة في الوضوء بماء جديد غير فضل اليدين، حيث يبل يديه بالماء فيمسح بهما جميع شعر رأسه مع أذنيه؛ لقول الله تعالى عند ذكره فروض الوضوء: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (¬1) ، والأذنان من الرأس، فالباء في قوله: {بِرُءُوسِكُمْ} (¬2) للإلصاق، فلا يجزئ المسح والرأس عليه
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 6
(¬2) سورة المائدة الآية 6
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)