فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 88)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (14618)
س 3: هل يصح الوضوء بغير مسح الأذنين من الداخل خوفا من الضرر؟ وإذا كان لا يصح فماذا يفعل من صلى بمثل هذا الوضوء عدة أوقات ولا يعلم عددها؟
ج 3: المسح على الأذنين ظاهرهما وباطنهما واجب من واجبات الوضوء، لكن إذا غلب على ظن الإنسان الضرر من المسح على الأذنين ترك المسح وتيمم بعد الوضوء بالنية عنهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)