فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 4 - ص: 89)
السؤال الأول من الفتوى رقم (18218)
س1: يقول القحطاني رحمه الله في نونيته:
لا تلتمس دين الروافض إنهم ... من رأيهم أن تمسح الرجلان
يتأولون قراءة منسوخة ... بقراءة ومهما منزلتان
نزلت إحداهما لتنسخ أختها ... لكن هما في الصحف مثبتتان
غسل النبي وصحبه أقدامهم ... لم يختلف في غسلهم رجلان
السنة البيضاء عند أولي النهى ... في الحكم قاضية على القرآن
السؤال: ما هي القراءة المنسوخة؟
ج 1: غسل الرجلين في الوضوء ثابت بالكتاب والسنة أصلا
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)